الشيخ الجواهري
531
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ الظاهر ] ( 1 ) قصر الحكم على الولوغ الذي هو الشرب ( 2 ) . [ ولكن قد يقال بجريان الحكم في مطلق السؤر بمعنى المباشرة لباقي أعضاء الكلب ] ( 3 ) ، وهو لا يخلو من وجه ( 4 ) . بل ينبغي القطع به [ بوجوب الغسل ثلاثاً ] في مثل اللطع والشرب كرعاً لمقطوع اللسان ونحوه ( 5 ) .
--> ( 1 ) كفاية الأحكام 1 : 72 . ( 2 ) المصباح المنير : 672 . ( 3 ) الصحاح 4 : 1329 . ( 4 ) القاموس المحيط 3 : 115 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 367 . ( 6 ) انظر الوسائل 3 : 414 ، ب 12 من النجاسات . ( 7 ) الوسائل 3 : 516 ، ب 70 من النجاسات ، ح 1 . ( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 294 . ( 9 ) المقنعة : 68 . اللوامع 1 : 188 . نقله عن عليّ بن بابويه في المعتبر 1 : 459 . المقنع : 37 . ( 10 ) الرياض 2 : 432 . ( 11 ) الروض 1 : 461 . المصابيح 5 : 82 . جامع المقاصد 1 : 190 .